تشكيل المحاكم التأديبية وفقًا للقانون

نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الأقليم المصري، وتعديلاته على تشكيل المحاكم التأديبية، وجاءت كالآتي:

ونصت المادة 18 من القانون على أن تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتي:

أولا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ( رئيسا)ً

نائب من مجلس الدولة

موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين …… عضوين

ثانيا- بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من:

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ……. رئيساً

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة………

موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل ……… عضوين

فيما نصت المادة 19 على أن يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضواً أصلياً وآخر احتياطياً لكل محكمة أو أكثر, فإذا غاب العضو الأصلي أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطي.

ويجوز دائماً إعادة انتداب الأعضاء.

ونصت المادة 20 على أن يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.

ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.

بينما نصت المادة 21 على أن تفصل المحاكم التأديبية في القضايا التي تحال إليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذي يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك

فيما نصت المادة 22 على أن يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى