«النقض»: لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقريـر كفاية العامل أو تعديلها

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 8429 لسنة 76 بتاريخ 3 مارس 2023 ، أن لجان شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءًا من الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وأن رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تتجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقريـر كفاية العامل أو تعديلها.

 

الوقائع

في يوم22/ 5/2006 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج الصادر بتاريخ 26 / 3 / 2006 في الاستئناف رقم 233 لسنة 80 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 5 / 6 /2006 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقضه.

وبجلسة 11/ 1 /2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 8 / 3 / 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـــــ حيث صمم كل من النيابة ومحامي الطاعنة على ما جاء بمذكرتيها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد توفيق كامل، والمرافعة وبعد المداولة.

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة المصرية للاتصالات – الدعوى رقم 161 لسنة 2003 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقرير كفايته عن الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 من جيد جدًا إلى امتياز وأحقيته في الترقية إلى درجة كبير فنيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانًا لها: – إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ قدرت درجة كفايته عن الفترة المبينة سالفًا إلى درجة جيد جدًا من دون مسوغ بالرغم من أحقيته في تقرير بمرتبة ممتاز كما أصدرت قرارًا لزملائه وترقيتهم للدرجة الأولى الفنية دونه على الرغم من التساوي في تاريخ التعيين والأقدمية فأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/5/2005 بإلزام الطاعنة بتعديل درجة كفاية المطعون ضده بدرجة ممتاز خلال الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 80 ق أسيوط مأمورية سوهاج وبتاريخ 26/3/2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف.

 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إن تقرير كفاية العاملين من الملائمات الوظيفية التي يخضع تقديرها لجهة العمل ولا معقب عليها أو سلطان للقضاء إلا إذا شابه عيب إساءة استعمال السلطة ولا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به من دون أن يقيم القضاء نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل جهة العمل وعدل تقرير كفاية المطعون ضده عن الفترة موضوع النزاع من جيد جدًا إلى ممتاز على سند من تقرير الخبير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضـه.

 

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لجان شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءًا من الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها وأن رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تتجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقريـر كفاية العامل أو تعديلها.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/1/2000 حتى 30/6/2001 بتقدير جيد جدًا وفقًا للحق المخول لها قانونًا، وكان الحكم قد أهدر هذا التقرير وقضى بتعديل تقرير الكفاية برفعه إلى ممتاز أخذًا بما أورده تقرير الخبير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

 

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 233 لسنة 80 ق أسيوط مأمورية سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

 

لذلــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 233 لسنة 80 ق أسيوط مأمورية سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائيـــــــــــــــــــــــة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى