«النقض»: جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر

كتب/ عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٨٩ لسنة ٨٢ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٩، أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيـد القاضى المقــــرر دكتور / محسن إبراهيم ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة كوم حمادة الكلية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب إيصال أمانة محرر فى غضون عام ٢٠٠٦ يداين الطاعنة بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه .
وإذ امتنعت عن رد المبلغ إليه فتحرر عن ذلك الجنحة رقم ٢٦١٧٤ لسنة ٢٠٠٦ كوم حمادة وفيها قضى بإدانة الطاعنة بحكم نهائى وبالتعويض المؤقت وإذ أنذرها بالسداد فامتنعت فأقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ٦٧٧٩ لسنة ٦٦ق الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” وتمسكت بعدم نهائية الحكم الجنائي سند الدعوى وبتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١ قضــت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبـــدت
فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أثارته من تلقاء نفسها ، عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــ فى غرفة مشورة ـــــ فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب الذى أثارته النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يوقف السير فى الدعوى المدنية لحين الفصل بحكم بات فى جنحة التبديد رقم ٢٦١٧٤ لسنة ٢٠٠٦ كوم حمادة المتهم فيها الطاعنة رغم وحدة الأساس المشترك بين الدعويين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض أو الخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون عليه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك به أمامها وكان النص فى المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية ” على أنه إذا رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .. “.
يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفقاً للمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير الدعوى المدنية وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضى المدنى صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، وأن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الجنحة رقم ٢٦١٧٤ لسنة ٢٠٠٦ جنح كوم حمادة لمعاقبتهـــــــا عن جريمة تبديد مبلغ ١٥٠ ألف جنيها سلمت إليها على سبيل الأمانة وقد أدينت الطاعنة بحكم نهائى فى الاستئناف رقم ٢٣١٧ لسنة ٢٠٠٧ جنح مستأنف كوم حمادة وطعن عليه بالنقض ، وقد تمسكت الطاعنة بعدم بيتوتة الحكم الجنائي .
وإذ كانت واقعة تسلم المال محل الإيصال هى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن شأن الحكم الجنائي البات فيها أن يقيد القاضى المدنى فيما قضى به من صحة الدين المثبت به بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به فى الدعوى وأطرح دفاعها بأن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً للطعن عليه بالنقض ولم يفصل فى الطعن بعد ـــــ على سند من قوله ـــــ بأن الدعوى المطروحة هى دعوى مطالبة بقيمة السند وأن الحكم الصادر فى جنحة خيانة الأمانة يحوز الحجية فقط بشأن دعوى التعويض المقامة عن هذه الجريمة ولا حجية له فى دعوى المطالبة بقيمة السند فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــن الســـــــــــر رئيـــــــــس المحكمـــــة

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى