النقض توضح شرط حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية 

أوضحت محكمة النقض أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، و ١٠٢ من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيتة قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية.

وتابعت: «وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها،؛ كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره».

واستكملت: «وليست العله في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع، والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات، الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد، مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق، وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام، وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعاده النظر في الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية» .

شرط بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين

تقول محكمة النقض إن بطلان الشرط الوارد بوثيقة التأمين شرطه م ٧٥٠ /٣ مدنى الاتفاق في الوثيقة على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين جائز متى كانت هذه الحالات محدده تحديداً واضحا في شرط خاص أو كان ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة .

شرط حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية شرطه فصله فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مؤداه تأسيس الحكم الجنائي قضاءه ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه أثره، امتناع معاودة المحكمة المدنية بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، المادتان ٤٥٦ أ . ج ، ١٠٢ إثبات.

قضاء الحكم الجنائي بإدانة المطعون ضدها وتأييد الحكم المطعون فيه لهذا القضاء وصيرورته نهائياً، أثره إسباغ حجية الأمر المقضى عليه المانعة من معاودة بحثه مرة أخرى، قضاء الحكم المطعون فيه بمخالفة المطعون ضدها لأحد شروط وثيقة التأمين كونه من الشروط المطبوعة وعدم بروزه بشكل ظاهر خطأ مخالفة للقانون.

شروط تقع باطلة حال ورودها في وثيقة التأمين

النص في المادة ٧٥٠ من القانون المدنى على أنه ” يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية …..( ٣) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى – متى تحقق – إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه ، أما إذا أتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين فإنه يتعين اعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص ، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ولا يسرى في شأنه حكم النص المشار إليه .

الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيتة قبل الكافة أمام المحاكم المدنية

مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، ١٠٢ من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيتة قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره.

وليست العله في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعاده النظر في الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية .

٣-إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى وتقرير الخبير أن العلاقة بين طرفى النزاع يحكمها وثيقة التأمين المؤرخة ١٣/١٢/٢٠١١ وإذ نشب حريق في السفينة المؤمن عليها أدى إلى هلاكها كلياً وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم …. لسنة ٢٠١٣ جنح ….. والذى انتهى بإدانة الشركة المطعون ضدها لعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وتأييد الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف …… وصار باتاً بعدم قبول الطعن بالنقض عليه ومن ثم أصبح للحكم الجنائى بالإدانة حجية الأمر المقضى في تحقيق الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها مما يمنع إعادة بحثه.

كما أن الثابت من الأوراق أن البند رقم ١٣ من الشروط والاشتراطات المرفقة والمكملة والمتممة لوثيقة التأمين يفيد بأن يشترط تواجد بصفه دائمة على الوحدة المؤمن عليها أثناء عملها فريق من إثنين على الأقل مدربين رسمياً بإدارة الدفاع المدنى والحريق على جميع واجبات تنفيذ الوقاية وصيانة المعدات وتكون مهمته الإشراف والتأكد من وجود وسائل مقاومة الحريق والإطفاء صالحة طوال مدة التأمين والعمل على مقاومة الحريق في حال نشوبه واستيفاء اشتراطات الأمن والإنقاذ المنصوص عليها في قوانين الملاحة النهرية ويتضمن تنفيذ توصيات قسم الدفاع المدنى بمديرية الأمن.

وكان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير معاينة الدفاع المدنى أن الباخرة غير مؤمنه إطفائياً بالمخالفة للبند رقم ١٣ سالف البيان مما تكون معه الشركة المطعون ضدها قد أخلت بالتزاماتها الواردة ببنود الشروط والاشتراطات المرفقة والمكملة والمتممة لوثيقة التأمين محل النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الشركة المطعون ضدها لقيمة التأمين على سند من أن الشرط الذى خالفته الأخيرة من الشروط المطبوعة ولم تبرز بشكل ظاهر ومن ثم فهى باطلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الوقائع: دعوى تطالب بتعويض بموجب وثيقة تأمين ( أجسام سفن )

وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠١٣ تجارى كلى الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى لها مبلغ قدره اثنى عشر مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع ٥% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول أن بموجب وثيقة تأمين ( أجسام سفن ) رقم ١٧/٥٠٠٤٠/١١ بمبلغ اثنى عشر مليون جنيه قامت الشركة المطعون ضدها بالتأمين على الوحدة البحرية ” الفندق العائم روزيتا ” لدى الشركة الطاعنة وبتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٢ نشب حريق بتلك الوحدة أدى إلى هلاكها كلياً.

وإذ تقدمت الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة بطلب لصرف التعويض إلا أن الأخيرة رفضت صرف التعويض مما حدا بها لإقامة دعواها ، بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٤ قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً وأحالت الدعوى لمحكمة الجيزة الابتدائية للإختصاص حيث قيدت برقم ٣٣١ لسنة ٢٠١٤ تجارى كلى الجيزة ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٩ برفض الدعوى.

استأنفت الشركة المطعون ضدها ذلك القضاء بالاستئناف رقم ٢٧٥ لسنة ١٣٦ ق أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – وبتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠ قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ٨١٥٠٠٠٠ جنيه وفوائد قانونية بواقع ٥% سنوياً من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من هذه المحكمة . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها ألتزمت النيابة رأيها .

الأسباب الذي أقيم عليها الطعن

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إلزام الشركة الطاعنة مستنداً في ذلك إلى بطلان الشروط التي خالفتها الشركة المطعون ضدها لكونها من الشروط المطبوعة.

والتي لم تبرز بشكل ظاهر على الرغم من أن المادة ٧٥٠ من القانون المدنى قد نصت على أن إذا اتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين – حسبما جاء بالبندين ١٣ ، ٣١ من الشروط والاشتراطات المكملة والمتممة لوثيقة التأمين – فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

محكمة النقض: توضح النص في المادة ٧٥٠ من القانون المدنى

وحيث أن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة ٧٥٠ من القانون المدنى على أنه ” يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية …..( ٣) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن البطلان لا يلحق إلا الشرط الذى يؤدى – متى تحقق – إلى بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نشوئه.

أما إذا أتفق الطرفان في وثيقة التأمين على استثناء بعض حالات الخطر المؤمن منه من التأمين فإنه يتعين اعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شرط خاص ، ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط فإنه يصح وروده ضمن الشروط المطبوعة في الوثيقة ولا يسرى في شأنه حكم النص المشار إليه كما أن مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائي ، ١٠٢ من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيتة قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره.

وليست العله في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعاده النظر في الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية . لما كان ذلك.

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الإبتدائى وتقرير الخبير أن العلاقة بين طرفى النزاع يحكمها وثيقة التأمين المؤرخة ١٣/١٢/٢٠١١ وإذ نشب حريق في السفينة المؤمن عليها أدى إلى هلاكها كلياً وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ١٩٤٨ لسنة ٢٠١٣ جنح بنى سويف والذى انتهى بإدانة الشركة المطعون ضدها لعدم اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وتأييد الحكم بالاستئناف رقم ٥٢٦٦ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف بنى سويف وصار باتاً بعدم قبول الطعن بالنقض عليه.

من ثم أصبح للحكم الجنائى بالإدانة حجية الأمر المقضى في تحقيق الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها مما يمنع إعادة بحثه كما أن الثابت من الأوراق أن البند رقم ١٣ من الشروط والاشتراطات المرفقة والمكملة والمتممة لوثيقة التأمين يفيد بأن يشترط تواجد بصفه دائمة على الوحدة المؤمن عليها أثناء عملها فريق من إثنين على الأقل مدربين رسمياً بإدارة الدفاع المدنى والحريق على جميع واجبات تنفيذ الوقاية وصيانة المعدات وتكون مهمته الإشراف والتأكد من وجود وسائل مقاومة الحريق والإطفاء صالحة طوال مدة التأمين والعمل على مقاومة الحريق في حال نشوبه واستيفاء اشتراطات الأمن والإنقاذ المنصوص عليها في قوانين الملاحة النهرية ويتضمن تنفيذ توصيات قسم الدفاع المدنى بمديرية الأمن.

كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير معاينة الدفاع المدنى أن الباخرة غير مؤمنه إطفائياً بالمخالفة للبند رقم ١٣ سالف البيان مما تكون معه الشركة المطعون ضدها قد أخلت بالتزاماتها الواردة ببنود الشروط والاشتراطات المرفقة والمكملة والمتممة لوثيقة التأمين محل النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الشركة المطعون ضدها لقيمة التأمين على سند من أن الشرط الذى خالفته الأخيرة من الشروط المطبوعة ولم تبرز بشكل ظاهر ومن ثم فهى باطلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص بما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

النقض تقضي برفض موضوع الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه أتعاب محاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٢٧٥ لسنة ١٣٦ ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى