«النقض» توضح حالة يكون فيها أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال

أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 13522 لسنة 89 بتاريخ 1 سبتمبر 2022، أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها.

 

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستـــشار المقرر/ مصطفى حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت ابتداءً الدعوى رقم 605 لسنة 1998 م قسم ثان المنصورة الجزئية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها البالغ قدرها الثُمن مشاعاً في كامل عقار التداعي وحصة شقيقتها المحجور عليها بقوامتها والبالغ قدرها العُشر والثُمن مشاعاً في كامل عقار التداعي وفى حالة عدم إمكان القسمة ببيع العقار بالثمن الذى يقدره الخبير المنتدب وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك عن نفسها وشقيقتها المحجور عليها بقوامتها الحصة المطالب بها في ذلك العقار بالميراث الشرعي عن والدها وشقيقها بموجب العقد المسجل رقم 4555 لسنة 1993 شهر عقاري المنصورة وباقي العقار مملوك مشاعاً للطاعن ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع للانتفاع بحصتها مفرزة ومن ثم كانت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وانتهت فيه إلى تعزر فرز وتجنيب حصة المطعون ضدها الأولى في ذلك العقار وبجلسة 26/4/2004 حكمت المحكمة ببيع العقار المذكور بالمزاد بالسعر الأساسي الذى قدره الخبير بتقريره ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

 

 استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 291 لسنة 2004 – مدنى مستأنف المنصورة وأثناء تداوله طعن المطعون ضده الثاني على عقدي البيع الابتدائيين المنسوب صدورهما لوالدته ومورثته بالتزوير وبعد أن أحيل الطعن لمصلحة الطب الشرعي قدم الخبير المنتدب تقريره وانتهى فيه إلى أن مورثة المطعون ضده الثاني هي الكاتبة لتوقيعها موضوع الفحص وصادرة عن يدها وبجلسة 25/11/2008 حكمت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بوقف دعوى القسمة تعليقياً لحين الفصل في النزاع حول الملكية وبإحالة النزاع لمحكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص القيمي حيث قيدت بجداولها برقم 2037 لسنة 2008 مدنى كلى المنصورة وأثناء نظرها أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى بزعم أنها باعت له نصيبها المطالب به وبما يكون معه صاحب الصفة والمصلحة في الدعوى كما تدخل ذات المطعون ضده الخامس في الدعوى تدخلاً هجومياً طالباً القضاء برفض الدعوى وإلزام الطاعن بعدم التعرض له في ملكية العقار لكونه أصبح مالكاً لكامل العقار .

 

طعنت المطعون ضدها الأولى على عقدي البيع المؤرخين 11/1/1977 بالجهالة ووجهت لها المحكمة يمين عدم العلم فحلفتها وبجلسة 28/5/2012 حكمت المحكمة برفض الطعن بالجهالة والطعن بالتزوير وبصحة عقدي البيع المؤرخين 11/1/1977 سند ملكية الطاعن وبإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها.

 

وأثناء نظرها عدل الطاعن عن طلباته في الدعوى الفرعية بطلب الحكم له بتثبيت ملكيته لمساحة 1/5 7 س 6 ط بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في عقار التداعي وبعدم الاعتداد بعقدي البيع المسجلين سند المتدخل الهجومي ومحو القيد والتأشير الناتج عنهما وذلك لابتنائهما على الغش والتدليس.

 

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن باشر مأمورية وأودع تقريره وبتاريخ 30/4/2018قضت ببطلان عقدي البيع المؤرخين 11/1/1977 سند الطاعن ورفض الدعوى الفرعية وإحالة الدعوى لمحكمة مدني المنصورة لنظر طلب الفرز والتجنيب، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2735 لسنة 70 ق لدى محكمة استئناف المنصورة والتي قضت بجلسة 16/4/2019 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول أنه لم يستند في طلبه بتثبيت ملكيته إلى العقدين المدفوع ببطلانهما لعدم استئذان النيابة الحسبية وإنما استند إلى ملكيته للعقار جميعه بما فيه الحصة محل النزاع إلى وضع اليد المكسب للملكية منذ مشتراه من مورثة المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها قيمة ووكيله عن باقي الورثة وهم جميعاً ورثة المالك الأصلي وقد قام بتسجيل مساحة ثلاثة أرباع العقار وظل واضعاً اليد على العقار منذ عام 1977 بصفته مالكاً له وباشر عليه كافة سلطات المالك بعد أن قامت البائعة له بتحويل عقود الإيجار إليه وقام بدوره بإعلان شاغلي العقار بهذه الحوالة بوصفه مالكاً .

 

 

كما أقام دعاوى على بعض شاغلي العقار واستصدر أحكاماً ضدهم وقام بتنفيذها وقدم لمحكمة الموضوع المستندات المؤيدة لدفاعه وظل واضعاً اليد بهذه الصفة حتى قيامه ببيع المساحة المسجلة باسمة في عام 2004 إلى المطعون ضده الخامس والذى قام بتسجيلها باسمه وقد أقر بأنه واضعاً اليد على عقار التداعي منذ عام 1977 وقد استمرت حيازته هذه مستوفيةً كافة شروطها لمدة تزيد عن عشرين عاماً حتى عام 1998 تاريخ إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها مما يكون قد كسب ملكية العقار جمعياً بالتقادم المكسب إلا أن الحكم المطعون نزع عن حيازته الهدوء ونية التملك رغم أن ما قدمته المطعون ضدها الأولى من مستندات كانت لاحقة على عام 1998 بعد كسبه الملكية بالتقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويُعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

 

وأن من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها.

 

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه لمساحة 1/5 7 س 6ط بعقار التداعي بالتقادم الطويل لمدة تزيد عن عشرين سنة سابقة على رفع الدعوى محل الحكم المطعون فيه ودلل على ذلك أنه قد اشترى جميع عقار التداعي – عدا المساحة وضع يده – بموجب عقدي البيع المؤرخين في 11/1/1977 من مورثة المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة عن أولادها وقيمة على الآخرين وهم جميعاً ورثة المالك الأصلي وتسلم العقار ووضع يده عليه بنية تملكه وضع يد هادئ وظاهر وبدون أي منازعة لأكثر من عشرين سنة سابقة على رفع هذه الدعوى . كما قام بتسجيل ثلاثة أرباع عقار التداعي بموجب عقد بيع مسجل ومشهر وباشر وضع يده عليه وباشر جميع السلطات التي يخولها القانون للمالك فتحولت إليه عقود الإيجار وتلقى الأجرة من المستأجرين. فضلاً عن قيامه ببيع الجزء المسجل من هذا العقار للمطعون ضده الخامس بعقد مسجل بتاريخ 6/9/2004 ونقل إليه حيازة العقار وسلمه إليه فيكون قد اكتسب ملكية كامل هذا العقار .

 

 ومن ضمنها مساحة التداعي – بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد عن عشرين سنة سابقة على رفع الدعوى الماثلة اعتباراً ممن تاريخ تسلمه العقار في 11/1/1977 وحتى تاريخ إقامة الدعوى محل الحكم المطعون فيه في 21/7/1998 وهو الأمر الذي تأيَّد بما جاء بتقرير الخبير. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص – رغم أنه دفاع جوهري – من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فحجب نفسه عن بحث توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية ومدى تحققها في حق الطاعن ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته للمساحة وضع يده بعقار التداعي ومن ثم فإنه يكون قد شابة الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لـــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى