«النقض» ترسي مبدأً جديدًا بشأن النزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه

كتب: عبدالعال فتحي

أرست محكمة النقض في حكمها بالطعن  رقم 1965 لسنة 72 قضائية، مبدأً قضائيًا جديدًا، أكدت فيه، “أن النزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن يتضـمن بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق آثـاره بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل أن يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه”.

 

المحكمــة

بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضــــي المقــرر/  نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيـــث إن الواقعات ـ عـلـى مـا يـبـيـن مـن الـحـكـم المطعـون فيـه وأوراق الطعــن ـ تتحصـل فـي أن الطاعنين أقاموا علـى المطعـون ضـدها (الشـركة المصـرية للنشـا والخميـرة وهي إحـدى شـركـات قطـاع الأعمـال العـام) الـدعوى رقم ۳۲۳۲ لسنة ٢٠٠٠ عمـال الإسكندرية الابتدائية بطلـب الحـكـم بإلزامها أن تؤدي لكـل منهم مبلغًا مـقـداره ۳۰۰۰۰ جنيه قيمـة المقابـل النقدي لرصيد إجازاته، وقالوا بيانـًا لهـا: إنهـم كـانـوا مـن العـاملين عنـد المطعـون ضـدها إلـى أن أحيلـوا إلـى المعـاش ولهـم رصـيـد إجـازات لـم يـسـتنفدوها وإذ امتنعـت عـن صـرف مقابلهـا النقـدي أقاموا الدعوى.

نـدبت المحكمـة خبيرًا وبعـد أن أودع تقريـره حكمـت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنين المبالغ التـي قـدرتها عـن بـاقي المقابـل النقدي عـن رصيد إجـازاتهم. استأنفت المطعـون ضـدهـا هـذا الحكـم بالاستئناف رقـم 68 لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتــاريخ 25/٦/2002 قضـت المحكمـة بإلغاء الحكم المستأنف ورفضت الدعوى.

طعـن الطـاعنون فـي هـذا الحكـم بـطـريـق الـنقض، وقدمت النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكـم، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمـــة ـــــــ في غرفــــة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيهـا مثـل وكيـل المطعـون ضـدها وقـدم ثـلاثة إقرارات الأول والثالث منهما مصـدق عليهمـا بمكتـب توثيـق سـيـدي جـابر والثـانـي مصــدق عليه بمكتـب توثيـق الرمـل بـتــاريخ 4/١١/2003 تضمنت تصالح الطاعنين وتنازلهم عن الطعن، وبالجلسة ذاتها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقـــــرر ـ فـي قضـاء هذه المحكمـــــة ـ أن النـــــــــزول عـن الـطـعـن أو تـــــرك الخصومة فيـه مـتـى حـصـل بـعـد انقضاء ميعـاد الطعـن يتضـمن بالضـرورة نزولًا مـن الطـاعن عـن حـقـه فـي الطـعـن، ويـتم وتتحقق آثـاره بمجرد حصـوله وبغيـر حـاجـة إلـى قبـول الخصـم الآخـر ولا يملك المتنازل أن يعـود فيمـا أسـقط حقه فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين أقروا فـي إقرارات الصلح المقدمـة بتنـازلهم عـن أصـل الحـق المقـام عنـه الطعـن وصـدق علـى تـوقيعاتهم بالمحاضـر أرقـام ٢٩٦١/و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـیـدي جـابر و4043/ح لسـنة ٢٠٠٣ توثيق الرمـل و٢٩٥٤/و لسـنة ٢٠٠٣ توثيـق سـيـدي جـابر فإنـه يتعـين الحكـم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.

لــــــــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الطعن، وأعفت الطاعنين من المصروفات.

أمين الســر نائب رئيس المحكمة

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى