«النقض»: القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم  ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨، أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص.

الحكم

جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢١

برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء، ياسر بهاءالدين إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ القضائية

(١) نقض “الخصوم فى الطعن بالنقض”.

الطعن بالنقض . جوازه لمن كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفًا أو مستأنف عليه خصمًا أصليًا أو ضامنًا له أو مدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها . م ٢٤٨ مرافعات . تدخل الطاعنة منضمة للمطعون ضده الثانى فى طلباته . مؤداه . أصبحت طرفًا فى الخصومة . عدم تخليها عن منازعتها مع خصمها المطعون ضدها الأولى وصدور الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها . أثره . حقها الطعن عليه بطريق النقض .

(٢) القضاء العادى “اختصاص المحاكم المدنية”.

القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية عدا ما استثنى بنص خاص .

(٤،٣) علامات تجارية “تسجيل العلامة” “ملكية العلامة”.

(٣) اختصاص القضاء الإدارى فى المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية . مناطه. المنازعات المتعلقة بقبول التسجيل أو رفضه . اختصاص المحاكم العادية بتلك المنازعات. مناطه . النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها.

(٤) تأسيس دعوى المطعون ضده الثانى على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية . مقتضاه . شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى . علة ذلك . مؤداه . اعتبار النزاع منصبًا حول ملكية العلامة . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون محكمة القضاء الإدارى.

(٥) اختصاص “الاختصاص الولائى : المحكمة صاحبة الولاية”. 

جهة القضاء العادى صاحبة الولاية العامة . مؤداه . تحققها من أن الحكم المطروح حجيته عليها الصادر من جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود ولاية تلك الجهة . خروجه عنها . أثره . انعدام حجية الحكم . مثال .

(٦) دستور.

التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . م ١٥١ دستور  .

(٧-١١) معاهدات “معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات : طلب التسجيل الدولى : رفض منح الحماية للعلامة على إقليم الدولة”.

(٧) انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وكونها عضوًا فى الاتحاد الخاص بتلك المعاهدة . مؤداه . أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها . علة ذلك .

(٨) معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها . ماهيتها . قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية واجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا . التسجيل الدولى للعلامات التجارية مهمة المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) . علة ذلك . عدم تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد الحماية فيها . مؤداه . تحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء بمجرد التسجيل الدولى للعلامة . المواد ١ و٣(٥) و٤ معاهدة مدريد . انضمام مصر لبروتوكول مدريد فى ١٣/٨/٢٠٠٩ . مقتضاه . طالب التسجيل واجبًا عليه تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها .

(٩) طلب التسجيل الدولى طبقًا لمعاهدة مدريد . لازمه . تقديمه إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى . علة ذلك . شهادة المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة بطلب التسجيل . مؤداه . اعتبار تاريخ تقديم الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى . شرطه . إرسال الطلب للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه للمكتب الوطنى . أثره . اعتبار تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية . نشر العلامة المسجلة دوليًا فى مجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تحقق الإشهار بالعلامة بمجرد تلقى الجهة الإدارية نسخة من المجلة . أثره . عدم تكليف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر .

(١٠) عدم منح الحماية للعلامة فى إقليم الدولة . جوازه . شرطه . تشريع الدولة يسمح بذلك . كيفيته . إخطار المكتب الدولى بالرفض . لازمه . تمكين صاحب العلامة من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه . المادة ٥(١)(٢)(٦) معاهدة مدريد .

(١١) التسجيل الدولى للعلامة التجارية محل النزاع عام ١٩٩٤ وفقًا لأحكام معاهدة مدريد ونشرها بمجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تمتع تلك العلامة بالحماية داخل جمهورية مصر العربية . شرطه . عدم إخطار جمهورية مصر العربية للمكتب الدولى برفض التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية محل النزاع رغم إقامة الدولة للدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد وإقرارها بصحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا . قصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف …” قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنِفًا أو مستأنَفًا عليه، خصمًا أصليًا أو ضامنًا لخصم أصلى، أو مُدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تدخلت انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف فى طلباته وأصبحت بذلك طرفًا فى الخصومة، ولم تتخل عن منازعتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها فى هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن منها جائزًا ويكون هذا الدفع على غير أساس.

٢- المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص.

٣- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية.

٤- إذ كانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.

٥- المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.

٦- المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النص فى المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وتعديلاتها- على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها.

٧- إذ كانت جمهورية مصر العربية قد انضمت -بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٤- إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتهاMadrid Agreement Concerning the International Registration of Marks والمرفق به قرار وزير الخارجية بنشرها بالجريدة الرسمية، والتى دخلت حيز النفاذ فى ٦/٣/١٩٧٥، وإذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا فى الاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات فإن أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ.

٨- النص فى المادة الأولى -المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– والمادة الثالثة -المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة- فى فِقرتها الخامسة، والمادة الرابعة -المتعلقة بآثار التسجيل الدولى- من معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها مؤداه أن معاهدة مدريد قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة، فتكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها،- وذلك كله قبل انضمام مصر إلى بروتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/٨/٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك.

٩- طبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر.

١٠- مؤدى الفِقرة الأولى من المادة الخامسة من معاهدة مدريد أنه يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب.

١١- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى التسليم بتمتع العلامة التجارية رقم ….. محل النزاع بالحماية الدولية منذ تسجيلها الدولى عام ١٩٩٤، إلا أنه لم يُعمل أثر ذلك بمد نطاق هذه الحماية إلى داخل الدولة المصرية، ورفض طلبى وزارة التجارة والشركة الطاعنة بشطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى والمسجلة بإدارة العلامات المصرية تأسيسًا على عدم نشر العلامة الدولية للشركة الطاعنة فى جريدة العلامات التجارية عملًا بالقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية أضحت عضوًا بالاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فى مصر فى ٦/٣/١٩٧٥ مما لازمه أن تكون أحكام تلك المعاهدة هى واجبة التطبيق على حماية العلامة الدولية باعتبار المعاهدة قانونًا، ويترتب على ذلك أنه بمجرد التسجيل الدولى لهذه العلامة ونشرها بمجلة “الوايبو للعلامات الدولية” تتمتع بالحماية داخل الدولة المصرية ولا يُلزم صاحبها بأى إجراء آخر، وأنه على الدولة ما دامت لم تخطر المكتب الدولى برفضها التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى أن تحمى العلامة الدولية فى أراضيها، واستند فى قضائه إلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية والقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، فاستلزم وجوب تسجيل العلامة الدولية بجمهورية مصر العربية ونشرها بجريدة العلامات التجارية الوطنية، ورأى أن الطاعنة لم تطعن على تلك الإجراءات، وخلص مما تقدم إلى أن إجراءات تسجيل علامة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فى مصر جاءت صحيحة، مع أن القانون والقرار الوزارى المشار إليهما تم نسخهما بالموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد والتى تُعد قانونًا لاحقًا نافذًا واجب التطبيق، كما افترض عدم إخطار المكتب الدولى لمصر بتسجيل العلامة الدولية على الرغم من أن الدولة هى التى أقامت الدعوى وأقرت فى صحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا وقدمت خطابًا صادرًا من إدارة العلامات يفيد ذلك، وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت علامة النزاع لمدة خمس سنوات دون أن يبين مصدره فى ذلك، مع أن الثابت فى الأوراق أن تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى فى ٣٠/١/١٩٩٩ وتم رفع الدعوى بطلب شطبها فى ١٩/٢/٢٠٠٢ أى قبل فوات خمس سنوات من التسجيل، وانتهى إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية لعدم تقديم الدليل على ذلك واندماجها مع الشركة المالكة الأصلية، رغم أن الثابت فى مدوناته هو تقديم خطاب إدارة العلامات يفيد ملكية الطاعنة للعلامة الدولية. ولم يفطن إلى أن الدولة ويمثلها المطعون ضده الثانى بصفته هى التى أقامت الدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد بكفالة حماية العلامات الدولية على أراضيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والطلبات فيها فى ضوء القواعد آنفة البيان، بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجارى أقام الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٢ تجارى كلى الجيزة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية رقم ….. المسجلة باسم الشركة، وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩ تم قبول تسجيل العلامة التجارية ….. على الفئة ٤٢ لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ تبين له أن شركة ….. –الطاعنة- صاحبة التسجيل الدولى لذات العلامة برقم ….. فى ٣٠/٩/١٩٩٤ وتتمتع بالحماية وسبق شهرها فى الجريدة الدولية، ولما كانت الدولة ملزمة بموجب المعاهدات الدولية بحماية هذه العلامة الدولية، فكانت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. استأنف المطعون ضده الثانى بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ١٢٢ق استئناف القاهرة “مأمورية الجيزة”، وتدخلت انضماميًا الشركة الطاعنة فى الاستئناف، وبتاريخ ٣/١/٢٠١٢ قضت المحكمة بقبول تدخل الشركة الطاعنة انضماميًا وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدىَ من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، هو أن الشركة الطاعنة كانت خصمًا منضمًا للمستأنف بصفته – المطعون ضده الثانى بصفته – الذى قُضى فى استئنافه برفضه فلا يحق لها أن تطعن وحدها فى الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف …” قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنِفًا أو مستأنَفًا عليه، خصمًا أصليًا أو ضامنًا لخصم أصلى، أو مُدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تدخلت انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف فى طلباته وأصبحت بذلك طرفًا فى الخصومة، ولم تتخل عن منازعتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها فى هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن منها جائزًا ويكون هذا الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى لموضوع الدعوى على الرغم من أن القضاء العادى لا يختص ولائيًا بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإدارى باعتبار أن الطلب فى الدعوى – فى حقيقته – هو إلغاء القرار الإدارى بتسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يُعد منازعة فى القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى يختص بنظرها القضاء الإدارى.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص. كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه وقد قضى برفض الدعوى بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ….. لسنة ٦٠ق فى ١٢/٩/٢٠١١ لصالح الشركة الطاعنة بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى.

وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث وبالسببين الرابع والخامس من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل أثر أسبقية التسجيل الدولى لعلامتها التجارية ….. منذ عام ١٩٩٤، على العلامة التجارية ….. رقم ….. والمسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الأولى داخل الجمهورية بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩، على النحو الذى استلزمته اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية ومعاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات واللتين انضمت إليهما جمهورية مصر العربية، وأسس قضاءه برفض الدعوى على أن العلامة المملوكة لها لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ولم تُنشر فى جريدة العلامات التجارية، ولم تخطر إدارة العلامات لحمايتها، وأن إجراءات تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى كانت صحيحة واستعملتها لمدة خمس سنوات دون اعتراض من الطاعنة، على الرغم من أن الأوراق خلت من دليل على استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة محل النزاع لهذه المدة، والتفت الحكم عن دلالة المستندات التى قدمتها إثباتًا لامتداد الحماية إلى مصر فى ٢٨/٥/١٩٩٧، وإخطار مكتب العلامات المصرى بذلك بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٧، وما يفيد اندماج شركة ….. بالشركة الطاعنة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص فى المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وتعديلاتها- على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة”، مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت -بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٤- إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks والمرفق به قرار وزير الخارجية بنشرها بالجريدة الرسمية، والتى دخلت حيز النفاذ فى ٦/٣/١٩٧٥، ونصت المادة الأولى منها -المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– على أن “(١) يُشكل من الدول التى تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولى للعلامات. (٢) يجوز لرعايا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية فى جميع الدول الأخرى الأطراف فى هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة فى بلدها الأصلى وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولى للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد “بالمكتب الدولى”) والمنصوص عليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد “بالمنظمة”) وذلك عن طريق المصلحة المختصة فى بلد العلامة الأصلى. (٣) يعتبر بلدًا أصليا للعلامة: كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفى حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة فى إحدى دول الاتحاد الخاص، أى دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة. وفى حالة عدم وجود محل إقامة له فى إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التى يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص”. ونصت المادة الثالثة من المعاهدة -المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة- فى فِقرتها الخامسة على أنه ” بقصد الإشهار فى الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولى عددًا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددًا آخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها فى الفِقرة ٤(أ) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة فى اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافيًا فى جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأى إشهار آخر”. ونصت المادة الرابعة من ذات المعاهدة -المتعلقة بآثار التسجيل الدولى- على أن “(١) تتمتع العلامة بالحماية فى كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداءً من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولى طبًقا لأحكام المادتين ٣، ٣ (مكررة ٣) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه فى المادة ٣ فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة. (٢) تتمتع كل علامة مسجلة دوليًا بحق الأسبقية المقرر فى المادة ٤ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية …”، مؤداه أن معاهدة مدريد قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة، فتكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها،- وذلك كله قبل انضمام مصر إلى برتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك – وطبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر. وعملًا بالفِقرة الأولى من المادة الخامسة من المعاهدة يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب. وإذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا فى الاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات فإن أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى التسليم بتمتع العلامة التجارية رقم ….. محل النزاع بالحماية الدولية منذ تسجيلها الدولى عام ١٩٩٤، إلا أنه لم يُعمل أثر ذلك بمد نطاق هذه الحماية إلى داخل الدولة المصرية، ورفض طلبى وزارة التجارة والشركة الطاعنة بشطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى والمسجلة بإدارة العلامات المصرية تأسيسًا على عدم نشر العلامة الدولية للشركة الطاعنة فى جريدة العلامات التجارية عملًا بالقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية أضحت عضوًا بالاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فى مصر فى ٦/٣/١٩٧٥ مما لازمه أن تكون أحكام تلك المعاهدة هى واجبة التطبيق على حماية العلامة الدولية باعتبار المعاهدة قانونًا، ويترتب على ذلك أنه بمجرد التسجيل الدولى لهذه العلامة ونشرها بمجلة “الوايبو للعلامات الدولية” تتمتع بالحماية داخل الدولة المصرية ولا يُلزم صاحبها بأى إجراء آخر، وأنه على الدولة ما دامت لم تخطر المكتب الدولى برفضها التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى أن تحمى العلامة الدولية فى أراضيها، واستند فى قضائه إلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية والقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، فاستلزم وجوب تسجيل العلامة الدولية بجمهورية مصر العربية ونشرها بجريدة العلامات التجارية الوطنية، ورأى أن الطاعنة لم تطعن على تلك الإجراءات، وخلص مما تقدم إلى أن إجراءات تسجيل علامة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فى مصر جاءت صحيحة، مع أن القانون والقرار الوزارى المشار إليهما تم نسخهما بالموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد والتى تُعد قانونًا لاحقًا نافذًا واجب التطبيق، كما افترض عدم إخطار المكتب الدولى لمصر بتسجيل العلامة الدولية على الرغم من أن الدولة هى التى أقامت الدعوى وأقرت فى صحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا وقدمت خطابًا صادرًا من إدارة العلامات يفيد ذلك، وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت علامة النزاع لمدة خمس سنوات دون أن يبين مصدره فى ذلك، مع أن الثابت فى الأوراق أن تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى فى ٣٠/١/١٩٩٩ وتم رفع الدعوى بطلب شطبها فى ١٩/٢/٢٠٠٢ أى قبل فوات خمس سنوات من التسجيل، وانتهى إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية لعدم تقديم الدليل على ذلك واندماجها مع الشركة المالكة الأصلية، رغم أن الثابت فى مدوناته هو تقديم خطاب إدارة العلامات يفيد ملكية الطاعنة للعلامة الدولية. ولم يفطن إلى أن الدولة ويمثلها المطعون ضده الثانى بصفته هى التى أقامت الدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد بكفالة حماية العلامات الدولية على أراضيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والطلبات فيها فى ضوء القواعد آنفة البيان، بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإحالة لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى