«النقض»: أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2115 لسنة 91 قضائية، أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

أولاً: من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ، ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات شابها الغموض والإبهام خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ودور الطاعن في ارتكابها ، ولم يفطن لدفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، وانعدام سيطرته والمقضي ببراءته على السيارة محل الضبط وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وصولاً لشيوع التهمة بينهما.

وأطرح دفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية برد غير سائغ منتهياً إلى القضاء بإدانته في حين أنه قبل ذات الدفع بالنسبة للمتهم الأخر وقضى ببراءته رغم أنه دفاع عيني متعلق بمشروعية الدليل في الدعوى وجوداً وعدماً لا بأشخاص مرتكبيها ويترتب عليه استفادة الطاعن منه ، خاصة وأنه استند في إطراح التحريات للمقضي ببراءته إلى أنه كان متواجد بمقر عمله ولم يغادر لمدة خمسة وأربعون يوماً وهي الفترة التي قال بها الضابطين أنهما أجريا التحريات خلالها في حين أن أقوالهما قد خلت من تحديد مدة إجراء تلك التحريات.

ودون أن تعن المحكمة ببحث الارتباط بين عدم تواجد المتهم المقضي ببراءته بمحل إقامته خلال فترة التحريات المبينة سلفاً وما نسب إلي الطاعن من اتهام وصولاً لعدم جديتها ، وتمسك دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلاله أقواله وأقوال المتهم المقضي ببراءته بالتحقيقات إلا أن الحكم أطرحه بما لا يسوغ به إطراحه ، ملتفتاً عن منازعته في مكان وزمان ضبطه ، هذا ورغم عدم اعتداد الحكم بما تضمنته التحريات وأقوال مجرياها في شأن قصد الإتجار فقد قضى بإدانة الطاعن استناداً إليها ، بما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالواقعة وأدلتها عن بصر وبصيرة واضطراب صورتها وعدم استقرارها في عقيدتها ، وأخيراً فقد شاب الحكم عدم التجانس والتهاتر لاستناده أدلة متناقضة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة الغموض والإبهام.

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد شمله الإذن الصادر من النيابة العامة وأنه تم ضبطه لدى تواجده على مسرح الجريمة وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة ، ودانه بوصفه فاعل أصلى في الجريمة فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يضحى معه منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين دوره في ارتكاب الجريمة يكون غير قويم.

لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة.

وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأدلتها بما مؤداه أن التحريات دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة مستخدم في ذلك السيارة رقم ق م و 638 وأنه بناءً على إذن النيابة تم ضبطه وبتفتيش السيارة قيادته عثر خلف مقعد السائق على كيس بلاستيك بفضه تبين احتوائه علي ست عشرة أسطوانة حجرية لجوهر الهيروين المخدر، فإن ذلك ما يكفي للدلالة على قيام جريمة حيازة المخدر وثبوتها في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانعدام سيطرته على السيارة محل الضبط وانتفاء صلته بالواقعة والمخدر المضبوط وأطرحه برد كاف وسائغ ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير بهذا الشأن رداً سائغاً ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.

لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع التهمة ، ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا فضلاً عن أن الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى أن مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد في ذلك بالنسبة لمتهم آخر.

وأن تخلص تبعاً لذلك إلى صحة الإذن – الصادر بناء على تلك التحريات – بتفتيش أحد المتهمين وإلى عدم صحته بالنسبة إلى المتهم الآخر دون أن يعد ذلك منها تناقضاً في التسبيب أو فساداً في الاستدلال ، هذا فضلاً عن أنه لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه.

ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من دعوى أن الضابطين مجريا التحريات لم يحددا مدة إجرائها – بفرض حصوله – لا أثر له في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ومنطق استدلاله على تفتيشه وضبطه حائزاً للمخدر المضبوط ، وبالتالي تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن الارتباط بين عدم تواجد المتهم المقضي ببراءته بمحل إقامته خلال فترة التحريات وما نسب إلى الطاعن من اتهام ، فليس له – من بعد – أن ينعي عليها القعود عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن ، وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع ، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي توردها – وهو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش في مكَان وزمان مُعيّنين هو من المسائل الموضوعية التي تَستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مُجادلتها أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان من المقرر – أيضاً – أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شهود الإثبات ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب ، فضلاً عن أن جريمة حيازة جوهر مخدر مجردة من القصود – التي دين الطاعن بها – عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة مع توافر قصد الإتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الإتجار عن الجريمة المسندة إليه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.

لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى المحكوم عليه ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، وكان لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام ، مادام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

ثانياً: من حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة ٤٢ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وتصحيحه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده ، وعاقبه بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك ، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل ، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك ، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بذاته عن دائرة التعامل.

وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة ، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع.

فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة ، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة ، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دوراً أو شأناً في ارتكاب الجريمة ، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضه ، ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه.

أمين الســـر رئيس محكمة النقض

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى