الزيات يعاود المنازعة فى انتخابات المحامين ويطعن على حكم النقض

نسبت عدد من المواقع الى الأستاذ منتصر الزيات أنه أقام طعناً أمام محكمة النقض برقم 280 لسنة 2016، بطلب بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم  48314 لسنة 85 ق، الصادر بجلسة 16 مارس الماضي والذي قضي بعدم قبول الطعن شكلا على نتائج انتخابات نقابة المحامين التى أفرزتها الجمعية العمومية بتايخ 8 نوفمبر من العام الماضى.

ونشرت صحيفة الطعن المذكور والتى بدأت بعرض نص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة والتى تنص على أنه ” يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم .

ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب او من ينوب عنه وكيل الطاعنين …. “

وعلى الرغم أن نص الفقرة الاولى من المادة 135 مكرر تقول

 يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم.

وذكرت الصحيفة

أن سند المحكمة فى رفضها للدعوى هو أن التقرير المودع لم يوقع عليه خمسون عضوا من المحامين , وإنما وقعه اثنان منهم هما الأستاذان محمد المنتصر عبد المنعم علي ومحمد راضي مسعود  وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى شكلا دون التطرق لموضوع الدعوى والولوج فيها.

وردت الصحيفة على ذلك

ولما كان الطالبون رافعو الدعوى تقدموا إلى محكمة النقض بالطعن إلى المحكمة مسببا , طعنا على تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه من اثنين منهم هما الأستاذان …. خلال أسبوعين من تاريخ القرار كوكيلين عن مائة واثنين من المحامين اللذين تم التصديق على توقيعاتهم بمصلحة الشهر العقارى , مما يقطع بحكم الواقع والعقل والمنطق والقانون أن التقرير الوارد بنص المادة 135 مكرر من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد تم التوقيع عليه من جميع الأساتذة المصدقين على تقرير الطعن. وهو ما يصح كوكالة قانونية صحيحة تسري على مثل هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى .

وعلى الرغم من

امكان وجود خطأ مادى فى عرض نص الفقرة الاولى من المادة 135 مكرر فى كلمة منهم التى تعود على الموقعين على التقرير بالطعن ، والتى أثبتتها صحيفة الطعن المنشورة بأنها موقعه منه فلا يفهم من هو الضمير العائد من كلمة منه سوى أنه بأن يكون التقرير موقعا من خمسين ودون الدخول فى تفاصيل الفارق فى المعنى لان النص واضح وصريح ولايقبل الخطأ فى عباراته وكلماته.

لكن الغريب

أن الدفع بوجود وكالة قانونية من أكثر من مائة محام لعدد اثيين من الموقعين على التقرير وهو مايكفى لتحقيق الشرط الذى أوردته المادة 135  الموقعين على التقرير بالطعن بالنقض كوكالة قانونية صحيحة تسري على مثل هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى .

قد سبق وأن أثاره الطاعنون أمام المحكمة رداً على ماجاء من تقرير نيابة النقض من وجوب اشتمال التقرير بالطعن ذاته على توقيعات خمسين من المحامين الذين حضروا الجمعية العمومية

والآغرب أن الرقم المزعوم قيد الطعن أمام محكمة النقض به وهو  280 لسنة 2016،غير معتاد على أرقام الدعاوى التى تنظرها محكمة النقض وهى التى تنظر حاليا بأرقام 86 قضائية اللهم الا اذا كان لدعوى بطلان حكم نقض له رقم قضائى آخر أمام محكمة النقض.

اجراءات دعوى بطلان حكم النقض

يذكر أن هذه الدعوى تعد الاولى من نوعها التى يتقدم أصحابها بطلب بطلان حكم نقض أمام ذات المحكمة وهى بالتالى لاتخضع الى ذات اجراءات رفع الطعن الاصلى والتى تنظرها محكمة النقض الدائرة الجنائية بنص خاص وبالتالى لاينطبق عليها توقيع توقيع خمسين محام على التقرير بهذا الطعن ولا أن ترفع خلال مدة 15 يوما ولا يوجد مايوجب أن تنظرها المحكمة على وجه السرعة خاصة وأن تتعلق بخطأ وقعت فيه محكمة النقض ذاتها وليس وليس فى عدم تطبيق القانون من محكمة أخرى.

يحيى التونى أمين صندوق النقابة
يحيى التونى أمين صندوق النقابة

التونى : لغو والمجلس تحصن شرعياً

ويقول يحيي التوني ان هذه الدعوى مجرد لغو ومجلس نقابة المحامين قد تحصنت شرعيته ،ويخوض الآن معارك علي اكثر من جبهة لصالح مهنة المحاماة والمحامين ، ولايليق ان يظهر المحامون بعدم احترام أحكام القضاء ، وهذا ما يصب لصالح أعداء المحاماة وأدعو الزملاء إلى الالتفاف حول نقابتهم. وأن مجلس النقابة ماض في سياسة النهوض بمهنة المحاماة ، والحفاظ علي دور النقابة وسط تحديات ضخمة كميزان ومعيار للعدالة والحريات العامة في مصر، ونسأل الله أن ينير سبيل الحق بالحقيقة.

البنان : ولدت ميتاً وتوظيف سياسى للقانون

يقول مصطفي البنان ان هذه الدعوى ولدت ميته وهي مجرد توظيف سياسي في شكل قانوني لإحداث حالة من بلبلة الرأى العام ولخلق مناخ اعلامي مصاحب لجمعية تجديد الثقة التى قرر المجلس عقدها فى 17 يوليو نقيباً وأعضاءاً وحيلة مكشوفة لدخول الزيات في منافسة للريادة والمزايدة بين طالبي سحب الثقة .

وكيل نقابة كفر الشيخ
ماهر الحريرى وكيل نقابة كفر الشيخ

الحريرى : جهل بالقانون وشو اعلامى .. وفضيحة أخرى .. يا منهزم الزيات

وكتب ماهر الحريري وكيل نقابة كفر الشيخ السابق يخاطب الاستاذ منتصر الزيات-
طالعنا على صفحات الفيس بوك خبر طعنك الثانى على انتخابات نقابة المحامين فيثير الخبر وبحق دهشه ، ويجىء ردى عليكم ليس دفاعا عن أشخاص لكنه الدفاع عن القانون وذلك بعد القضاء بعدم قبول ،طعنك الأول شكلا ..ورفض الطعن شكلا يعنى الجهل بالقانون وما أسوأ أن يجهل الإنسان ذلك القانون المنظم لمهنته وهو قانون المحاماه ويزداد الأمر سوءا اذا كان الطاعن هو المرشح لموقع نقيب محامى مصر مرات ومرات .وجاء منطوق الحكم بمثابة فضيحة قانونية الطاعن قابلها الكثير من المحامين بسخرية فمن يعجز فى رسم الإطار الصحيح للشكل يخسر بالطبع الموضوع وقد اعتدنا وبحق منك تلك الطعون ودائما لاتأتى بنتيجة سوى خسارتك القانونية وكأنك تسعى دائما للشو الإعلامى .

واليوم نفائس بطعنك الجديد بعد الأول وكأن القوانين لاتعرف المواعيد والاجراءات لكنى من خلال معلوماتي القانونية البسيطة أن طعنك سيكون مصيره مثل سابقه فقد فات الميعاد كما تقول سيدة الغناء العربى ونصيحتي العودة بمواعيد الطعن القانونية حتى لايتحول اسمك إلى منهزم الزيات بدلا من منتصر الزيات…
دمتم محاميا…وبقيت المحاماه وانتصر صحيح القانون.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى